[ ٢٣٣١٦ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : كره أبو عبد الله ( عليه السلام ) قفيز لوز بقفيزين لوز ، وقفيزاً من تمر بقفيزين من تمر .
[ ٢٣٣١٧ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن منصور قال : سألته عن الشاة بالشاتين ، والبيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس ما لم يكن كيلاً أو وزناً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن منصور بن حازم مثله (١) .
[ ٢٣٣١٨ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن رجاله ذكره ـ في حديث طويل ـ قال : ولا ينظر فيما يكال ويوزن (١) إلّا إلى العامة ، ولا يؤخذ فيه بالخاصة فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم ، لأنّ أصل اللحم أن يوزن ، وأصل الجوز أن يعد .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
__________________
٤ ـ الكافي ٥ : ١٨٩ / ١٣ .
٥ ـ الكافي ٥ : ١٩١ / ٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١٣ ، والاستبصار ٣ : ١٠٠ / ٣٤٩ .
٦ ـ الكافي ٥ : ١٩٢ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٦ ، واُخرىٰ في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : أو يوزن ( هامش المخطوط ) .
(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٣ ، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .