٢٣ ـ باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح أو غيرها
[ ٢٣٦٦٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن مسكين السمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ؟ قال : فليردّها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسراً ، قلت : جعلت فداك فإنّه مات ومات عقبه ، قال : فليستسعها (١) .
[ ٢٣٦٦٣ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل سرق جارية ثمّ باعها يحلّ فرجها لمن اشتراها ؟ قال : إذا أنبأهم أنّها سرقة فلا يحلّ ، وإن لم يعلم فلا بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
الباب ٢٣ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٨٣ / ٣٥٥ .
(١) استسعيت العبد : إذا سمحت له بالعمل ليحصل ثمن رقبته فيتحرر ، اُنظر ( الصحاح ـ سعى ـ ٦ : ١٣٧٧ ) .
٢ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب عقد البيع ، ونحوه عن المسائل في الحديث ٢ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
(١) يأتي في البابين ٨٢ ، ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .