٤ ـ باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه ، وجواز بيعه إذا لم يعلم لمن هو بعد التعريف ، ويحفظ فاضل الثمن حتى يجيء صاحبه
[ ٢٣٨٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل رهن رهناً إلى غير وقت ثمّ غاب ، هل له وقت يباع فيه رهنه ؟ قال : لا ، حتّى يجيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة مثله (٢) .
[ ٢٣٨٩٦ ] ٢ ـ وعن أبي عليّ الأَشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس ؟ قال : لا اُحبّ أن يبيعه حتّى يجيء صاحبه ، فقلت لا يدري لمن هو من الناس ، فقال : فيه فضل أو نقصان ؟ قلت : فإن كان فيه فضل أو نقصان ؟ قال : إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله ، وإن كان فيه فضل فهو أشدّهما عليه ، يبيعه ويمسك فضله حتّى يجيء صاحبه .
__________________
الباب ٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٤ / ٥ .
(١) التهذيب ٧ : ١٦٩ / ٧٤٩ .
(٢) الفقيه ٣ : ١٩٧ / ٨٩٧ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣٣ / ٤ .