في ذلك إن شاء الله .
[ ٢٣٢١٩ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى النبي ( صلى الله عليه وآله ) في رجل باع نخلاً واستثنى غلّة نخلات فقضى له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالمدخل إليها والمخرج منها ، ومدى جرائدها .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ( عليه السلام ) (٢) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في إحياء الموات (٣) .
٣١ ـ باب حكم من اشترى بيتاً في دار هل يدخل الأعلى والأسفل أم لا ؟
[ ٢٣٢٢٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل بيتاً في داره بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر ، هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا ؟ فوقع ( عليه السلام ) : ليس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله .
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٩٥ / ١ .
(١) التهذيب ٧ : ١٤٤ / ٦٤٠ .
(٢) الفقيه ٣ : ٥٧ / ٢٠٠ .
(٣) يأتي في الباب ١٠ من أبواب إحياء الموات .
الباب ٣١ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ١٥٠ / ٦٦٤ .