١٣ ـ باب أنّه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه وهي المزابنة ، ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة
[ ٢٣٥٨٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن المحاقلة والمزابنة ، قلت : وما هو ؟ قال : أن يشتري حمل النخل بالتمر ، والزرع بالحنطة .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (١) .
وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (٢) .
[ ٢٣٥٨٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن البصري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن المحاقلة والمزابنة ، فقال : المحاقلة النخل بالتمر ، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة . . . الحديث .
[ ٢٣٥٨٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي قال :
__________________
الباب ١٣ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ١٤٣ / ٦٣٣ .
(١) الكافي ٥ : ٢٧٥ / ٥ .
(٢) الاستبصار ٣ : ٩١ / ٣٠٨ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٤٣ / ٦٣٥ ، والاستبصار ٣ : ٩١ / ٣٠٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع وشروطه .
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٤٩ / ٦٦١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .