١٥ ـ باب أنّ من أطلق القاتل من يد الولي قهراً صار كفيلاً يلزمه إحضاره ويحبس حتى يردّه ، أو يؤدّي الدية
[ ٢٣٩٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل رجلاً عمداً فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فوثب عليهم قوم فخلّصوا القاتل من أيدي الأَولياء ، قال : أرى أن يحبس الذي خلّص القاتل من أيدي الأَولياء حتّى يأتوا بالقاتل ، قيل : فإن مات القاتل وهم في السجن ، قال : وإن مات فعليهم الدية يؤدّونها جميعاً إلى أولياء المقتول .
١٦ ـ باب أنّه لا كفالة في حد
[ ٢٣٩٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا كفالة في حدّ .
[ ٢٣٩٩٩ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه لا كفالة في حدّ .
__________________
الباب ١٥ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٦ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب القصاص في النفس .
الباب ١٦ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٥ / ١ ، وأورده في الباب ٢١ من أبواب مقدمات الحدود .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٥٤ / ١٨٤ .