يبيع الرجل الدنانير (١) نسيئة بمائة أو أقل أو اكثر .
[ ٢٣٤١٤ ] ١٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل هل يحلّ له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهماً إلى أجل (١) ؟ قال : نعم لا بأس .
وعن الرجل يحلّ له أن يشتري دنانير بالنسيئة ؟ قال : نعم إنّ الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء .
قال الشيخ : هذه الأخبار الأصل فيها عمّار ، فلا تعارض الأخبار الكثيرة السابقة ثمّ قال : ويحتمل أن يكون قوله : نسيئة صفة الدنانير ، ولا يكون حالاً للبيع ، يعني أنّ من كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم ، ويأخذ الثمن عاجلاً لما يأتي (٢) .
أقول : ويحتمل كون الأخذ بطريق القرض فإنه يجوز ردّ العوض بحسب التراضي فيما بعد من غير شرط ولو بزيادة كما يأتي إن شاء الله تعالى (٣) ، ويحتمل الحمل على التقية .
[ ٢٣٤١٥ ] ١٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى (١) ، عن الفضل بن كثير ، عن محمّد بن عمر قال : كتبت إلى
__________________
(١) في التهذيبين : الدينار .
١٤ ـ التهذيب ٧ : ١٠٠ / ٤٣٥ ، والاستبصار ٣ : ٩٤ / ٣٢٥ .
(١) في التهذيب زيادة : معلوم .
(٢) يأتي في الباب التالي .
(٣) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب .
١٥ ـ التهذيب ٧ : ١٠١ / ٤٣٦ ، والاستبصار ٣ : ٩٥ / ٣٢٦ .
(١) في نسخة : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ) ، وفي الاستبصار : محمد بن الحسين ، عن الفضيل بن كثير .