علي الوشاء ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي الحسين الساباطي ، عن عمار ابن موسى الساباطي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير (١) بأكثر من صرف يومه نسيئة .
أقول : يأتي تأويله (٢) .
[ ٢٣٤١١ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن حماد ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة ، قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي مثله (١) .
[ ٢٣٤١٢ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة أبي الحسين (١) ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الدنانير بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة لا بأس .
[ ٢٣٤١٣ ] ١٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن
__________________
(١) في المصدر : الدينار .
(٢) يأتي في الحديث ١٤ من هذا الباب .
١١ ـ التهذيب ٧ : ١٠٠ / ٤٣٢ ، والاستبصار ٣ : ٩٤ / ٣٢٢ .
(١) الفقيه ٣ : ١٨٣ / ٨٢٧ .
١٢ ـ التهذيب ٧ : ١٠٠ / ٤٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٩٤ / ٣٢٣ .
(١) في التهذيب : عن ثعلبة ، عن أبي الحسن ، وفي الاستبصار : عن ثعلبة ، عن أبي الحسين .
١٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٠ / ٤٣٤ ، والاستبصار ٣ : ٩٤ / ٣٢٤ .