[ ٢٣٤٠٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يداً بيد ؟ فقال : لا بأس .
[ ٢٣٤٠٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل ؟ قال : لا بأس به يداً بيد .
[ ٢٣٤٠٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتريت ذهباً بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتّى تأخذ منه ، وإن نزا حائطاً فانز معه .
[ ٢٣٤٠٩ ] ٩ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعاً ، وبنصفه ورقاً ، قال : لا بأس .
وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقاً أو بيعاً ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقاً أو بيعاً ؟ فقال : ما أحب أن أترك منه شيئاً حتّى آخذه جميعاً ، فلا تفعله .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (١) .
[ ٢٣٤١٠ ] ١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن
__________________
٦ ـ التهذيب ٧ : ٩٩ / ٤٢٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٩٨ / ٤٢٤ ، والاستبصار ٣ : ٩٣ / ٣١٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .
٨ ـ التهذيب ٧ : ٩٩ / ٤٢٧ ، والاستبصار ٣ : ٩٣ / ٣١٩ .
٩ ـ التهذيب ٧ : ٩٩ / ٤٣٠ .
(١) الكافي ٥ : ٢٤٧ / ١٣ .
١٠ ـ التهذيب ٧ : ١٠٠ / ٤٣١ ، والاستبصار ٣ : ٩٤ / ٣٢١ .