أرسل رسولاً فيستوفي لك ثمنه ؟ فيقول : هات وهلمّ ويكون رسولك معه .
[ ٢٣٤٠٣ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلّا يداً بيد ، ولا يبتاع ذهباً بفضة إلّا يداً بيد .
[ ٢٣٤٠٤ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقّي ، ثم أبتاع منه مكاني دراهم ، قال : ليس به بأس ، ولكن لا تزن أقل من حقّك .
[ ٢٣٤٠٥ ] ٥ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها فأعطيه الدنانير ، وأقول إنّه ليس بيني وبينك بيع ، فإنّي قد نقضت هذا الّذي بيني وبينك من البيع ، وورقك عندي قرض ، ودنانيري عندك قرض ، حتّى تأتيني من الغد واُبايعه ؟ قال : ليس به بأس .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (١) ، وعنه ، عن صفوان ، وذكر الأول ، وعنه عن القاسم ، عن أبان وذكر الثاني ، وعنه عن النضر ، عن عاصم بن حميد وذكر الثالث .
__________________
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٥١ / ٣١ ، والتهذيب ٧ : ٩٩ / ٤٢٦ ، والاستبصار ٣ : ٩٣ / ٣١٨ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٤٩ / ١٩ .
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٤٨ / ١٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيب : قال : يقول :