ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .
[ ٢٣٣٢٧ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير ؟ فقال : لا يجوز إلّا مثلاً بمثل ، ثمّ قال : إنّ الشعير من الحنطة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر مثله (١) .
[ ٢٣٣٢٨ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحنطة والشعير رأساً برأس ، لا يزاد واحد منهما على الآخر .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (٢) .
[ ٢٣٣٢٩ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال :
__________________
(٢) التهذيب ٧ : ٩٦ / ٤٠٩ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٨ / ٥ .
(١) التهذيب : ٧ : ٩٦ / ٤١٠ .
٣ ـ الكافي ٥ : ١٨٧ / ٢ .
(١) التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٢ .
(٢) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٣ .
٤ ـ الكافي ٥ : ١٨٧ / ٣ ، والتهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ١٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .