لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ، ولا يباع إلّا مثلاً (١) بمثل ، والتمر (٢) مثل ذلك .
قال : وسُئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها إلّا شعيراً ، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد ؟ قال : لا ، إنّما أصلهما واحد ، وكان علي ( عليه السلام ) يعد الشعير بالحنطة .
[ ٢٣٣٣٠ ] ٥ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا يصلح الشعير بالحنطة إلّا واحد بواحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير (١) ، وكذا الّذي قبله إلى قوله : أصلهما واحد .
[ ٢٣٣٣١ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الحنطة والشعير ؟ فقال : إذا كانا سواء فلا بأس .
قال : وسألته عن الحنطة والدقيق (١) فقال : إذا كانا سواء فلا بأس .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله (٢) .
__________________
(١) في نسخة : مثل ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة : والثمن ( هامش المخطوط ) .
٥ ـ الكافي ٥ : ١٨٩ / ١٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٨ .
٦ ـ الكافي ٥ : ١٨٨ / ٤ .
(١) في نسخة : بالدقيق ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٥ .