[ ٢٣٦٩٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل أيصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس ( عنده زرع ولا طعام ) (١) ولا حيوان إلّا أنّه إذا جاء الأَجل اشتراه فوفّاه ؟ قال : إذا ضمنه إلى أجل مسمّى فلا بأس به ، قلت : أرأيت إن وفاني بعضاً وعجز عن بعض ، أيصلح (٢) لي أن آخذ بالباقي رأس مالي ؟ قال : نعم ما أحسن ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن النضر ، عن عبد الله بن سنان نحوه (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد (٤) . وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٥) .
[ ٢٣٦٩٨ ] ٤ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي مخلّد السراج قال : كنّا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل معتب فقال : بالباب رجلان ، فقال : أدخلهما ، فدخلا فقال أحدهما : إنّي رجل قصاب ، وإنّي أبيع المسوك (١) قبل أن يذبح (٢) الغنم ، قال : ليس به بأس ، ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن اسباط مثله (٣) .
__________________
٣ ـ الكافي ٥ : ١٨٥ / ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الفقيه : أيجوز ذلك ( هامش المخطوط ) .
(٣) الفقيه ٣ : ١٦٨ / ٧٤١ .
(٤) التهذيب ٧ : ٤١ / ١٧٢ .
(٥) التهذيب ٧ : ٢٨ / ١٢٢ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٠١ / ٩ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع .
(١) المسوك : جمع مَسك ، وهو الجلد ( الصحاح ـ مسك ـ ٤ : ١٦٠٨ ) .
(٢) في التهذيب : أذبح .
(٣) التهذيب ٧ : ٢٨ / ١١٩ .