[ ٢٣٥٣٥ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم ؟ قال : لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد مثله (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .
[ ٢٣٥٣٦ ] ٤ ـ وعنه عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تقبّل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر ، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر .
[ ٢٣٥٣٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) سُئل عن الفاكهة متى يحلّ بيعها ؟ قال : إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حلّ بيع الفاكهة كلّها ، فإذا كان نوعاً واحداً فلا يحلّ بيعه حتى يطعم ، فإن كان أنواع متفرّقة فلا يباع شيء منها حتى يطعم كلّ نوع منها واحدة ثمّ تباع تلك الأَنواع .
أقول : حمله الشيخ على كونها في أماكن متفرّقة ، وجوز حمله على
__________________
٣ ـ الكافي ٥ : ١٧٦ / ٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٣ : ١٣٣ / ٥٧٩ .
(٢) التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٥٩ ، والاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٤ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٢ / ٨٩٠ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٩٢ / ٣٩١ .