بمثل لا بأس ؟ قلت إنّه يكون له ريع (١) ، أنّه يكون له فضل ، فقال : أليس له مؤونة ؟ فقلت : بلى ، قال : هذا بذا ، وقال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يداً بيد .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء مثله (٢) .
[ ٢٣٣٣٥ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الحنطة بالدقيق مثلاً بمثل والسويق بالسويق مثلاً بمثل ، والشعير بالحنطة مثلاً بمثل لا بأس به .
[ ٢٣٣٣٦ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي لكلّ عشرة أرطال اثنى عشر دقيقاً ؟ قال : لا ، قلت : فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له لكل صاع أرطالاً مسماة ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب عن (١) العلاء جميعاً (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، إلّا أنّه قال : لكلّ عشرة أمنان عشرة أمنان (٣) .
__________________
(١) في نسخة زيادة : أو ، وفي اُخرى : أي . ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٤ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٩ / ١٠ .
٣ ـ الكافي ٥ : ١٨٩ / ١١ .
(١) كذا في الأصل ، وكتب فوق ( عن ) واواً ، فلاحظ .
(٢) التهذيب ٧ : ٩٦ / ٤١١ .
(٣) الفقيه ٣ : ١٤٧ / ٦٤٩ .