السلام ) قال : سألته وذكر مثله ، وزاد قال : وسألته عن رجل له على آخر كرّ من حنطة أيصلح له أن يأخذ بكيلها شعيراً أو تمراً ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .
[ ٢٣٧٣٤ ] ١٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن خالد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها (١) ولم يستوف سلفه ، قال : فليأخذ رأس ماله أو لينظره .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن بكير (٢) .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (٣) .
[ ٢٣٧٣٥ ] ١٥ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من اشترى طعاماً أو علفاً إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلّا الورق ، وإن قال : خذ منّي بسعر اليوم ورقاً فلا يأخذ إلّا شرطه طعامه أو علفه ، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقاً لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلّا رأس ماله لا تَظلمون ولا تُظلمون .
أقول : تقدّم وجهه (١) .
[ ٢٣٧٣٦ ] ١٦ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال :
__________________
١٤ ـ التهذيب ٧ : ٣١ / ١٣١ ، والاستبصار ٣ : ٧٤ / ٢٤٧ .
(١) في الفقيه : ثمارها ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٣ : ١٦٥ / ٧٢٨ .
(٣) تقدم في الحديث ٩ من هذا الباب .
١٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٢ / ١٣٤ ، والاستبصار ٣ : ٧٥ / ٢٥٠ .
(١) تقدم في الحديث ٩ من هذا الباب .
١٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٢ /
١٣٥ ، والاستبصار ٣ : ٧٥ / ٢٥١ ، وأورد قطعة منه عن الفقيه في =