محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (٣) .
[ ٢٣٧٣١ ] ١١ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن محمّد ـ وقد سمعته من علي ـ قال : كتبت إليه : رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه ، قال : خذ بقيمة مالك عندي دراهم ، أيجوز له ذلك أم لا ؟ فكتب : يجوز ذلك عن تراض منهما ، إن شاء الله .
وعنه ، عن علي بن محمّد قال : كتبت إليه وذكر مثله (١) .
[ ٢٣٧٣٢ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم ؟ قال : إذا قوّمه دراهم فسد ، لأَنّ الأَصل الذي يشتري (١) به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم .
وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي العبد كلّ شهر عشرة دراهم أيحلّ ذلك ؟ قال : لا بأس .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (٢) .
[ ٢٣٧٣٣ ] ١٣ ـ ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
__________________
(٣) التهذيب ٧ : ٣٣ / ١٣٦ ، والاستبصار ٣ : ٧٧ / ٢٥٦ .
١١ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٥ / ٤٦٩ ، وأورد صدره في الحديث ١٦ من الباب ١٩ من أبواب الدّين والقرض .
(١) التهذيب ٧ : ٤٤ / ١٩١ .
١٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٠ / ١٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٧٤ / ٢٤٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب الربا .
(١) في نسخة : اشترىٰ ( هامش المخطوط ) .
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٢٣ / ٨٢ .
١٣ ـ قرب الإِسناد : ١١٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب المضاربة