[ ٢٣٧٢٩ ] ٩ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أعطى رجلاً ورقاً في وصيف إلى أجل مسمى ، فقال له صاحبه : لا نجد لك وصيفاً ، خذ منّي قيمة وصيفك اليوم ورقاً ، قال : فقال : لا يأخذ إلّا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس (١) .
أقول : يمكن حمل هذا على الاستحباب ، وكراهة البيع قبل القبض جمعاً بين الأَحاديث ، ويمكن حمله على حصول الفسخ .
[ ٢٣٧٣٠ ] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن يعقوب ابن شعيب (١) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باع طعاماً بدراهم ، فلما بلغ ذلك الأَجل تقاضاه فقال : ليس عندي دراهم خذ منّي طعاماً ؟ قال : لا بأس إنّما له دراهمه يأخذ بها ما شاء .
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة مثله (٢) .
__________________
٩ ـ الكافي ٥ : ٢٢٠ / ٢ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٢ / ١٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٧٥ / ٢٤٩ .
١٠ ـ الفقيه ٣ : ١٦٦ / ٧٣٤ .
(١) حديث يعقوب مؤيد للمطلوب « منه قده » .
(٢) الكافي ٥ : ١٨٦ / ٨ .