عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلم دراهمه (١) في خمسة مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حل ، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم ؟ قال : لا بأس .
والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن نصف حقّه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقّه (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله (٤) .
[ ٢٣٧٢٨ ] ٨ ـ وعن سهل بن زياد (١) ، عن معاوية بن حكيم ، عن الحسن ابن علي بن فضال قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يسلفني في الطعام فيجيء الوقت وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (٢) .
__________________
(١) في نسخة : دراهم ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الفقيه زيادة : دراهم ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ٧ : ٢٩ / ١٢٤ .
(٤) الفقيه ٣ : ١٦٦ / ٧٣٥ .
٨ ـ الكافي ٥ : ١٨٧ / ١٢ .
(١) هكذا في الكافي ، وليس قبله سند يُبنى عليه ، والظاهر أن روايته عن سهل بن زياد بالواسطة وهي عدّة من اصحابنا « منه » .
(٢) التهذيب ٧ : ٣٠ / ١٢٨ ، والاستبصار ٣ : ٧٥ / ٢٥٣ .