ثمّ يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار ، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنّهم قد سرقوا ، وإنّما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال : لا بأس بشرائهم إنّما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإِسلام .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .
[ ٢٣٥٩٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في شراء الروميات ، فقال : اشترهن وبعهن .
[ ٢٣٥٩٨ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن قوم من العدو ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض ، ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحلّ شراؤهم ؟ قال : إذا أقرّوا لهم بالعبوديّة فلا بأس بشرائهم . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١) .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في الجهاد (٢) ، وغيره (٣) .
__________________
(٢) التهذيب ٦ : ١٦٢ / ٢٩٧ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٠ / ٦ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢١٠ / ٨ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وصدره عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو .
(١) التهذيب ٧ : ٧٦ / ٣٢٧ .
(٢) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو .
(٣) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ٤ من أبواب الأنفال .