[ ٢٣٦٩١ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل ؟ قال : يسمّي شيئاً إلى أجل مسمّى .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١) ، وكذا الذي قبله .
[ ٢٣٦٩٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن حديد بن حكيم قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئاً معلوماً ، فقال : لا بأس به .
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن حديد بن حكيم (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حديد بن حكيم (٢) .
أقول : هذا محمول على تعيين الأَجل وإن كان متعدّداً .
[ ٢٣٦٩٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة قال : سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد
__________________
٦ ـ الكافي ٥ : ١٨٥ / ٤ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الابواب .
(١) التهذيب ٧ : ٢٩ / ١٢٣ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٢٨ / ١٢٠ .
(١) الكافي ٥ : ٢٢١ / ١٠ .
(٢) الفقيه ٣ : ١٦٥ / ٧٣٠ .
٨ ـ التهذيب ٧ : ٤١ / ١٧٦ .