الأَنصاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّ أباه لم يكن يرى بأساً بالسلم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجل معلوم .
[ ٢٣٦٨٨ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن علي بن الحكم ، عن قتيبة الأَعشى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع (١) مكان الثني ، فقال : أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس .
[ ٢٣٦٨٩ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت به ؟ قال : نعم إذا كان إلى أجل معلوم .
ورواه الشيخ بإسناده أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (١) .
[ ٢٣٦٩٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بالسلم كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم ، ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد .
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله (١) .
__________________
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٢٠ / ٦ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(١) الرباع : من الغنم في السنة الرابعة ، ومن البقر والحافر في السنة الخامسة ، ومن الخف في السنة السابعة ( الصحاح ـ ربع ـ ٣ : ١٢١٤ ) .
٤ ـ الكافي ٥ : ١٩٩ / ٢ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٧ / ١١٤ .
٥ ـ الكافي ٥ : ١٨٤ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٢٧ / ١١٦ .
(١) الفقيه ٣ : ١٦٧ / ٧٤٠ .