وبإسناده عن أبي علي الأَشعري مثله (٣) .
وبإسناده عن الصفّار ، عن معاوية بن حكيم نحوه (٤) .
وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد ابن سعيد قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) وذكر نحوه (٥) .
وبإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (٦) .
[ ٢٣٨٥٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد ابن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يُقتل وعليه دين وليس له مال ، فهل لأَوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ فقال : إنّ أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز ، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتّى يضمنوا الدين للغرماء وإلّا فلا .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا (١) ، والمواريث (٢) ، وغير ذلك (٣) .
__________________
(٣) التهذيب ٩ : ١٦٧ / ٦٨١ .
(٤) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(٥) التهذيب ٦ : ١٩٢ / ٤١٦ .
(٦) التهذيب ٩ : ٢٤٥ / ٩٥٢ .
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣١٢ / ٨٦١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب قصاص النفس .
(١) يأتي في البابين ١٤ ، ٣١ من أبواب الوصايا .
(٢) يأتي في الباب ١٤ من أبواب موانع الإِرث .
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب ٢٣ من أبواب ديات النفس .