محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ الجارية ليست مثل الغلام إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع واُقيمت عليها الحدود التامّة واُخذت لها وبها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك .
[ ٢٣٩٤٧ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله (١) .
[ ٢٣٩٤٨ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها ، وجاز أمرها في مالها ، واُقيمت الحدود التامة لها وعليها .
[ ٢٣٩٤٩ ] ٤ ـ قال : وقد روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن قول الله عزّ وجلّ ( فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (١) قال : إيناس الرشد حفظ المال .
__________________
= في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات .
٢ ـ الكافي ٧ : ٦٨ / ٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب الوصايا ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح .
(١) الفقيه ٤ : ١٦٤ / ٥٧٣ .
٣ ـ الفقيه ٤ : ١٦٤ / ٥٧٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب الوصايا .
٤ ـ الفقيه ٤ : ١٦٤ / ٥٧٥ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤٥ من أبواب الوصايا .
(١) النساء ٤ : ٦ .