إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا .
[ ٢٣٠٢١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : أيّما رجل اشترى من رجل بيعاً فهما بالخيار حتّى يفترقا ، فإذا إفترقا وجب البيع .
قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن أبي اشترى أرضاً يقال لها : العريض فابتاعها من صاحبها بدنانير ، فقال : أعطيك ورقاً بكلّ دينار عشرة دراهم ، فباعه بها ، فقام أبي فاتبعته ، فقلت : يا أبه لم قمت سريعاً ؟ قال : أردت أن يجب البيع .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .
[ ٢٣٠٢٢ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثمّ افترقا ، فقال : وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها . . . الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
__________________
٤ ـ الكافي ٥ : ١٧٠ / ٧ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ٢٠ / ٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٧٢ / ٢٤١ .
٥ ـ الكافي ٥ : ٤٧٤ / ١٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أحكام العقود ، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب .