صفوان ، عن إبن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى أجل ، فإذا جاء الأجل تقاضاه فيقول : لا والله ما عندي ولكن عيّني أيضاً حتّى أقضيك ، قال : لا بأس ببيعه .
[ ٢٣١٠٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن بكار بن أبي بكر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يكون له على الرجل المال ، فإذا جاء الأجل قال له : بعني متاعاً حتّى أبيعه فأقضي الذي لك علي ، قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن بكار بن أبي بكر مثله ، إلّا أنّه قال : فإذا حل قال له (١) .
[ ٢٣١٠٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن معمر الزيات قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يجيئني الرجل فيقول أقرضني دنانير حتّى أشتري بها زيتاً فأبيعك ، قال : لا بأس .
[ ٢٣١٠٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك ، فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئاً ؟ قال : لا يبيعه نسيّاً ، فأمّا نقداً فليبعه بما شاء .
[ ٢٣١٠٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (١)
__________________
٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٩ / ٢١٠ ، والاستبصار ٣ : ٨٠ / ٢٦٨ .
(١) الفقيه ٣ : ١٨٣ / ٨٢٦ .
٧ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٢ / ٤٥٦ ، و ٧ : ١٢٧ / ٥٥٧ وفيه الحسن بن محمد بن سماعة بدل الحسين بن سعيد .
٨ ـ التهذيب ٧ : ٤٨ / ٢٠٧ .
٩ ـ التهذيب ٧ : ٥٣ / ٢٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٨٠ / ٢٦٩ .
(١) في التهذيبين زيادة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .