عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل تعين ثم حلّ دينه فلم يجد ما يقضي ، أيتعين من صاحبه الذي عيّنه ويقضيه ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة مثله (١) .
[ ٢٣٠٩٩ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر ، فاشترى بيعاً من رجل إلى أجل ، على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويقضيني الذي لي ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان مثله (١) .
[ ٢٣١٠٠ ] ٤ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة قال : قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) عيّنت رجلاً عينة فحلّت عليه ، فقلت له : اقضني ، فقال : ليس عندي فعيني حتّى أقضيك ، فقال : عيّنه حتّى يقضيك .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان الجمّال قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (١) .
[ ٢٣١٠١ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٤٨ / ٢٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٧٩ / ٢٦٦ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٠٥ / ٧ .
(١) التهذيب ٧ : ٥٠ / ٢١٥ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٠٥ / ٨ .
(١) الفقيه ٣ : ١٨٣ / ٨٢٥ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٨ / ٢٠٩ ، والاستبصار ٣ : ٧٩ / ٢٦٧ .