[ ٢٣٣٤٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الكيل يجري مجرى واحد ، قال : ويكره قفيز لوز بقفيزين ، وقفيز تمر بقفيزين ، ولكن صاع حنطة بصاعين تمر ، وصاع تمر بصاعين زبيب إذا اختلف هذا ، والفاكهة اليابسة تجري (١) مجرىً واحداً .
وقال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلاً أو لا وزناً (٢) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه (٣) .
[ ٢٣٣٤٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسُئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : يداً بيد لا بأس به .
[ ٢٣٣٤٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الطعام والتمر والزبيب ؟ فقال : لا يصلح شيء منه اثنان بواحد ، إلّا أن يصرفه نوعاً إلى نوع آخر ، فإذا صرفته فلا بأس اثنين بواحد وأكثر (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه (٢) .
__________________
٣ ـ التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٨ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
(١) في الكافي : فهو حسن وهو يجري ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الكافي : كيل أو وزن ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيب المطبوع : ولا وزناً .
(٣) الكافي ٥ : ١٨٩ / ١٢ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٩ ، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ١٧ ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٦ .
(١) في الفقيه زيادة : من ذلك ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٤ .