[ ٢٣٢٤٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أيّما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيباً لم يردّها ، ورد البائع عليه قيمة العيب .
[ ٢٣٢٤٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) : كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثمّ ظهر على عيب ، أنّ البيع لازم ، وله أرش العيب .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم ، عن حماد بن عيسى مثله ، إلّا أنّه قال : إنّ البيع لازم لا يردّها ، ويأخذ أرش العيب (١) .
[ ٢٣٢٤٧ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن ميسر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ، ولكن يرجع بقيمة العيب .
وكان علي ( عليه السلام ) يقول : معاذ الله أن أجعل لها أجراً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
__________________
٦ ـ التهذيب ٧ : ٦٠ / ٢٦٠ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٦١ / ٢٦٣ .
(١) قرب الإِسناد : ١٠ .
٨ ـ الفقيه ٣ : ١٣٩ / ٦١١ .
(١) تقدم في الباب ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه ، وفي الباب ٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الخيار .
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .