فرددنا عليه ، فقلت : رحمك الله تفتيني بأن الزيادة لي وأنت تردّها قد علمت أنّ ذلك كان له ، قال : نعم إنما ذلك غلط الناس لأن الذي ابتعنا به إنّما كان ذلك بثمانية دنانير أو تسعة ثمّ قال : ولكن أعد عليه الكيل .
[ ٢٣٢١١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية (١) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : إنّا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد ؟ قال لي : وربما نقص عليكم ؟ قلت : نعم ، قال : فإذا نقص يردون عليكم ؟ قلت : لا ، قال : فلا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (٢) .
[ ٢٣٢١٢ ] ٣ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فضول الكيل والموازين ؟ فقال : إذا لم يكن تعدّياً (١) فلا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (٢) .
[ ٢٣٢١٣ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق المدايني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله فقال : إن صاحب الطعام يدعو كيالاً
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٢ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٣٩ / ١٦٦ .
(١) في الفقيه : الحسن بن عطية .
(٢) الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٥ .
٣ ـ الكافي ٥ : ١٨٢ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٤٠ / ١٦٧ .
(١) في نسخة من الفقيه : تعدى ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٣ : ١٣١ / ٥٧٢ .
٤ ـ الكافي ٥ : ١٨٠ / ٩ ، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .