فيكيله لنا ولنا اُجراء فيعيرونه فيزيد وينقص ، قال : لا بأس ما لم يكن شيء كثير غلط .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (٢) وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) ، وكذا الحديثان قبله .
[ ٢٣٢١٤ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فضول الموازين اللحم والقتّ ونحو ذلك ، فأخبرته أنّهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة ، واللحم الأرطال بالدراهم ، ولا يتزن إلّا راجحاً ، وذلك الرجحان ليس له وقت يعرف ، فقال : إذا كان ذلك بيع أهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلا تعده .
[ ٢٣٢١٥ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم اُفرّقها ويفضل في يدي منها فضل ، قال أليس تزن الوفاء ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن إسحاق بن عمار نحوه (١) .
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٣٠ / ٥٦٨ .
(٢) التهذيب ٧ : ٣٨ / ١٦٠ .
(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٢٥ / ٥٤٨ .
٦ ـ الفقيه ٣ : ١٢٣ / ٥٣٧ .
(١) التهذيب ٧ : ١١٠ / ٤٧٤ .