حماد بن عثمان ، عن الحلبي نحوه ، إلى قوله ، فليأخذ رأس ماله وليرد الزيادة (٢) .
ورواه الصدوق مرسلاً إلى قوله : فيما يستأنف إلّا أنّه قال : بغيره فإنّه له حلال طيّب فليأكله ، وإن عرف منه شيئاً معزولاً أنّه ربا (٣) .
[ ٢٣٣٠٣ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتى رجل أبي ( عليه السلام ) (١) فقال : إنّي ورثت مالاً وقد علمت أن صاحبه الّذي ورثته منه قد كان يربي ، وقد أعرف أن فيه ربا واستيقن ذلك ، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه ، وقد (٢) سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا : لا يحلّ أكله ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن كنت تعلم بأنّ فيه مالاً معروفاً ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطاً فكله هنيئاً ، فإنّ المال مالك ، واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي ، فمن جهل وسع له جهله حتّى يعرفه ، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب (٣) عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا .
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (٤) .
ورواه الشيخ أيضاً بالإِسناد الذي قبله (٥) .
__________________
(٢) التهذيب ٧ : ١٦ / ٦٩ .
(٣) الفقيه ٣ : ١٧٥ / ٧٨٧ .
٣ ـ الكافي ٥ : ١٤٥ / ٥ .
(١) التحية لم ترد في الكافي ، وفي التهذيب : أتى رجل الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
(٢) في نسخة : فقد ( هامش المخطوط ) .
(٣) في نسخة : ووجبت ( هامش المخطوط ) .
(٤) الفقيه ٣ : ١٧٥ / ٧٨٩ .
(٥) التهذيب ٧ : ١٦ / ٧٠ .