عن جميل ، عن زرارة مثله (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٤) .
[ ٢٣٩٩٢ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه ؟ قال : لا يرجع عليه أبداً إلّا أن يكون قد أفلس قبل ذلك .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا الذي قبله إلّا أنّه قال : عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن زرارة .
وبإسناده عن أبي أيوب الخراز أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (٢) .
[ ٢٣٩٩٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عقبة بن جعفر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثمّ يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضىٰ ؟ قال : لا .
__________________
(٣) الكافي ٥ : ١٠٤ / ذيل حديث ٢ .
(٤) التهذيب ٦ : ٢١٢ / ٤٩٧ .
٣ ـ الكافي ٥ : ١٠٤ / ٤ .
(١) التهذيب ٦ : ٢١٢ / ٤٩٨ .
(٢) التهذيب ٦ : ٢٣٢ / ٥٦٩ .
٤ ـ التهذيب ٦ : ٢١٢ / ٥٠١ .