الرجل يشتري الجارية ولم تحض ؟ قال : يعتزلها شهراً إن كانت قد مسّت . . . الحديث .
أقول : هذا مبني على الغالب من حصول الحيضة في الشهر ، وإلّا لوجب اعتزالها خمسة وأربعين يوماً كما مرّ (١) ويحتمل الحمل على غير البالغ والاستبراء على الاستحباب لما يأتي (٢) .
[ ٢٣٦٢٦ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ الذين يشترون الإِماء ثمّ يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فاُولئك الزناة بأموالهم .
ورواه في ( العلل ) كما يأتي (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن عبد الله بن القاسم مثله (٢) .
[ ٢٣٦٢٧ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه قال : تستبرأ الأَمة إذا اشتريت بحيضة ، وإن كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوماً .
[ ٢٣٦٢٨ ] ٧ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الجارية
__________________
(١) مرّ في الحديثين ١ ، ٣ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٢ / ١٣٤٦ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(٢) التهذيب ٨ : ٢١٢ / ٧٥٩ .
٦ ـ قرب الإِسناد : ٦٤ .
٧ ـ قرب الإِسناد : ١١٣ .