قلت : جارية لم تحض كيف يصنع بها ؟ قال : أمرها شديد غير أنَّه إن أتاها فلا ينزل عليها حتّى يستبين له إن كان بها حبل ، قلت : وفي كم يستبين له ؟ قال : في خمس وأربعين ليلة .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته وذكر مثله (١) .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وذكر نحوه (٢) .
[ ٢٣٦٢٣ ] ٢ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وقال في رجل يبيع الأَمة من رجل ، قال : عليه أن يستبرىء من قبل أن يبيع .
[ ٢٣٦٢٤ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن ربيع بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ، ويخاف عليها الحبل ؟ قال : يستبرىء رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة .
[ ٢٣٦٢٥ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٨٣ / ٣ .
(٢) الكافي ٥ : ٤٧٢ / ١ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٢ / ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ ، وصدره في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب نكاح الإِماء .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٧٣ / ٥ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٧٣ / ٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد والإِماء ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب .