عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : اشتريت محملاً فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ، ثمّ احتسبت أيّاماً ، ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه ، فقال : قد بعته فضحكت ثمّ قلت : لا والله لا أدعك أو أُقاضيك ، فقال لي : ترضى بأبي بكر بن عياش ؟ قلت : نعم ، فأتيته فقصصنا عليه قصّتنا ، فقال أبو بكر : بقول من تريد أن أقضي بينكما ؟ أبقول صاحبك أو غيره ؟ قال : قلت : بقول صاحبي ، قال : سمعته يقول من اشترى شيئاً فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلّا فلا بيع له .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .
[ ٢٣٠٥٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن علي بن يقطين أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ، قال : فإنّ الأجل بينهما ثلاثة أيام ، فإن قبض بيعه وإلّا فلا بيع بينهما .
[ ٢٣٠٥٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن الهيثم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) قال : من اشترى بيعاً فمضت ثلاثة أيام ولم يجىء فلا بيع له .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله (١) .
[ ٢٣٠٥٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن إبن مسكان ، عن هذيل بن صدقة الطحان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ولم
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢١ / ٩٠ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٢ / ٩٢ ، والاستبصار ٣ : ٧٨ / ٢٥٩ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٢ / ٩١ ، والاستبصار ٣ : ٧٨ / ٢٦٠ .
(١) الفقيه ٣ : ١٢٦ / ٥٥٢ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٥٩ / ٢٥٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب آداب التجارة .