ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان مثله (٢) .
[ ٢٣٠٤٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن كان بينهما شرط أيّاماً معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع .
[ ٢٣٠٤٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن أبي بشر ، عن معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باع داراً له من رجل ، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر ، فشرط إنك إنّ أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك ، فأتاه بماله ، قال : له شرطه .
قال أبو الجارود : فإنّ ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين ، قال : هو ماله .
وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري .
أقول : وجه الجمع ما أشرنا إليه في عنوان الباب ، ذكره جماعة من الأصحاب (١) ، وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢) .
__________________
(٢) الكافي ٥ : ١٧١ / ١٠ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٤ / ١٠٣ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٧٦ / ٧٨٠ .
(١) راجع شرائع الاسلام ٢ : ٢٣ ، والمسالك ١ : ١٤٥ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ٥٩٧ .
(٢) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب .