[ ٢٣٩١٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : في الأَرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق عليها ماله أنّه يحتسب له نفقته وعمله خالصاً ، ثمّ ينظر نصيب الأَرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأَرض حتّى يستوفى ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الأَرض إلى صاحبها .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (١) ، وكذا الذي قبله .
[ ٢٣٩١٨ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) ـ في حديث ـ أنّه سأله عن رجل ارتهن داراً لها غلّة لمن الغلّة ؟ قال : لصاحب الدار .
ورواه الصدوق والشيخ كما مرّ (٢) .
[ ٢٣٩١٩ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وقضى في كلّ رهن له غلّة أنّ غلته تحسب لصاحبه مما عليه .
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣٥ / ١٤ .
(١) التهذيب ٧ : ١٦٩ / ٧٥١ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٣٥ / ١٢ .
(١) في المصدر : أبا ابراهيم ( عليه السلام ) .
(٢) مرّ بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث ١٥ من الباب ١٩ من أبواب الدَّين .
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٧٥ / ٧٧٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب .