يعطوها بالكوفة .
[ ٢٣٤٧٨ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ـ يعني ابن عثمان ـ أنّه قال ـ يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إيّاه بأرض اُخرى ، قال : لا بأس به .
[ ٢٣٤٧٩ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ابن النعمان ، عن إبن مسكان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) قال : قلت : يدفع إليّ الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سوداً بوزنها ، وأشترط ذلك عليه ؟ قال : لا بأس .
[ ٢٣٤٨٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) .
وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أُخرى ، ويشترط ذلك ، قال : لا بأس .
[ ٢٣٤٨١ ] ٧ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض اُخرى والدراهم عدداً ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز الشرط عموماً (١) .
__________________
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٦٥ / ٧٣١ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ١١٠ / ٤٧٣ .
(١) في المصدر : أبي جعفر ( عليه السلام ) .
٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٣ / ٤٥٩ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ١١٠ / ٤٧٢ .
(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .