جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمير (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، وله أرش العيب ، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢) .
[ ٢٣٢٥١ ] ٤ ـ قال الكليني : وفي رواية اُخرى إن كانت بكراً فعشر ثمنها ، وإن لم تكن بكراً فنصف عشر ثمنها .
أقول : ولا يمتنع أن تحمل البكر بالمساحقة أو بالوطء فيما دون الفرج .
[ ٢٣٢٥٢ ] ٥ ـ وعن حميد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى ؟ قال : يردّها ويردّ معها شيئاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان (٢) .
أقول : حمله الشيخ على أن المراد بالشيء نصف عشر القيمة لما
__________________
(١) في نسخة : عبد الملك بن عمرو ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٧ : ٦٢ / ٢٦٧ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٢١٤ / ٣ .
٥ ـ الكافي ٥ : ٢١٥ / ٨ .
(١) الفقيه ٣ : ١٣٩ / ٦٠٨ .
(٢) التهذيب ٧ : ٦٢ / ٢٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٨١ / ٢٧٥ .