ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار ، وإلّا فلا .
[ ٢٣٨٠٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ذريح المحاربيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين .
[ ٢٣٨٠٩ ] ٩ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن سلمة بن كهيل قال : سمعت عليّاً ( عليه السلام ) يقول لشريح : اُنظر إلى أهل المعل (١) والمطل ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ممّن يدلي بأموال المسلمين إلى الحكّام ، فخذ للناس بحقوقهم منهم ، وبع فيه العقار والديار فإنّي سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين ، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه . . . الحديث .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٣) .
أقول : هذا مخصوص بالغني إذا مطل وأخفى ماله ، ويحتمل الحمل على ما يزيد عن قدر الحاجة .
__________________
٨ ـ الاستبصار ٣ : ٦ / ١٤ .
٩ ـ التهذيب ٦ : ٢٢٥ / ٥٤١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الغصب .
(١) المعل : الإِفساد ( القاموس المحيط ـ معل ـ ٤ : ٥٢٢ ) ، وفي المصدر : المعك .
(٢) الكافي ٧ : ٤١٢ / ١ .
(٣) الفقيه ٣ : ٨ / ٢٨ .