[ ٢٣٥٧٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن شراءِ القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتّى يخرج سنبله شعيراً أو حنطة وقد اشتراه من أصله ، ( وما كان على أربابه ) (١) من خراج فهو على العلج ؟ قال : إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه ، وإن شاء تركه كما هو حتّى يكون سنبلاً وإلّا فلا ينبغي له أن يتركه حتّى يكون سنبلاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (٢) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (٣) .
[ ٢٣٥٧٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد فيه فإن فعل فإنّ عليه طسقه (١) ونفقته وله ما خرج منه .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن سماعة نحوه (٢) .
[ ٢٣٥٨٠ ] ٩ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مثنّى الحنّاط ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في زرع بيع وهو حشيش ثمّ سنبل ، قال : لا بأس إذا قال : أبتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه وإن شاء تربص به .
__________________
٧ ـ التهذيب ٧ : ١٤٢ / ٦٢٦ ، والاستبصار ٣ : ١٢٢ / ٣٩٦ ، والكافي ٥ : ٢٧٥ / ٦ .
(١) في الكافي : علىٰ أن ما به خراج ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٣ : ١٤٨ / ٦٥١ .
(٣) المقنع : ١٣١ .
٨ ـ التهذيب ٧ : ١٤٢ / ٦٢٧ ، والاستبصار ٣ : ١١٣ / ٣٩٧ ، والكافي ٥ : ٢٧٥ / ٧ .
(١) الطسق : الخراج الذي يؤخذ علىٰ الزروع ، انظر ( الصحاح ـ طسق ـ ٤ : ١٥١٧ ) .
(٢) الفقيه ٣ : ١٤٩ / ٦٥٨ .
٩ ـ التهذيب ٧ : ١٤٢ / ٦٢٨ ، والاستبصار ٣ : ١١٣ / ٣٩٨ .