محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (١) ، وكذا الّذي قبله .
[ ٢٣١٢٤ ] ١٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن العينة وقلت : إنّ عامّة تجّارنا اليوم يعطون العينة ، فأقصّ عليك كيف نعمل ؟ قال : هات ، قلت : يأتينا المساوم يريد المال فيساومنا وليس عندنا متاع فيقول : أربحك دَه يازدَه ، وأقول أنا : ده دَوازدَه فلا نزال نتراوض حتّى نتراوض على أمر فإذا فرغنا : قلت أيّ متاع أحبّ إليك أن أشتري لك ؟ فيقول : الحرير ، لأنّه لا يجد شيئاً أقل وضيعة منه ، فأذهب وقد قاولته من غير مبايعة ، فقال : أليس إن شئت لم تعطه ، وإن شاء لم يأخذ منك ؟ قلت بلى ، قال : فأذهب فأشتري له ذلك الحرير ، وأماكس بقدر جهدي ، ثمّ أجيء به إلى بيتي فأبايعه ، فربما ازددت عليه القليل على المقاولة ، وربما أعطيته على ما قاولته ، وربما تعاسرنا فلم يكن شيء ، فإذا اشترى منّي لم يجد أحداً أغلى به من الذي اشتريته منه فيبيعه منّي (١) ، فيجيء ذلك فيأخذ الدراهم فيدفعها إليه وربما جاء ليحيله عليّ ، فقال : لا تدفعها إلّا إلى صاحب الحرير ، قلت : وربما لم يتفق بيني وبينه البيع به وأطلب إليه فيقبله منّي ، فقال : أليس إنّه لو شاء لم يفعل ولو شئت أنت لم تزد ؟ فقلت : بلى لو أنّه هلك فمن مالي قال : لا بأس بهذا إذا أنت لم تعد هذا فلا بأس به .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٩٨ / ٦ .
١٤ ـ الكافي ٥ : ٢٠٣ / ٢ .
(١) في نسخة : منه ( هامش المخطوط ) .
(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥ ، وفي الباب ٧ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .