صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل رهن عند صاحبه رهناً ، فقال الذي عنده الرهن : ارتهنته عندي بكذا وكذا ، وقال الآخر : إنّما هو عندك وديعة ، فقال : البيّنة على الذي عنده الرهن أنّه بكذا وكذا ، فإن لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين .
أقول : حمله الشيخ على أنّ عليه البيّنة في مقدار ما على الرهن ، لا على أنّه رهن لما يأتي (١) .
[ ٢٣٩٣١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : فإن كان الرهن أقلّ ممّا رهن به أو أكثر واختلفا ، فقال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة ، قال : على صاحب الوديعة البيّنة ، فإن لم يكن بيّنة حلف صاحب الرهن .
ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .
محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (٢) .
[ ٢٣٩٣٢ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول : استودعتكاه (١) والآخر يقول : هو رهن ؟
__________________
= الباب ١٧ من هذه الأبواب .
(١) يأتي في الحديثين ٢ ، ٣ من هذا الباب ، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٧٤ / ٧٧١ ، والاستبصار ٣ : ١٢٣ / ٤٣٧ .
(١) الفقيه ٣ : ١٩٩ / ٩٠٦ .
(٢) الكافي ٥ : ٢٣٧ / ١ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٣٨ / ٤ .
(١) في نسخة : استودعتكه ( هامش المخطوط ) .