عن محمّد بن عيسى ، عن بشير ، عن حريز ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن الرجل يشتري البيع فيوهب له الشيء ، فكان الذي اشترى لؤلؤاً فوهب له لؤلؤاً ، فرأى المشتري في اللؤلؤ أن يردّ أيردّ ، ما وهب له ؟ قال : الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها ، إنّما سبيله على البيع ، فإن ردّ المبتاع البيع لم يرد معه الهبة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤ ، وفي الأبواب ٥ ، ٦ ، ٨ ، ١٠ من أبواب الهبة .