يومين فيموت العبد والدابّة أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري .
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه ، إلّا أنّه قال : لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير البيع له (١) .
[ ٢٣٠٣٧ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلّا أنّه قال : ويصير المبيع للمشتري شرط البائع أو لم يشترطه .
[ ٢٣٠٣٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي ، عن عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في رجل اشترى عبداً بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط ، قال : يستحلف بالله ما رضيه ثمّ هو بريء من الضمان .
[ ٢٣٠٣٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن الحسن بن علي بن رباط ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط ، عن زرارة (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٢) .
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٢٦ / ٥٥١ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٤ / ١٠٣ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٨٠ / ٣٤٣ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٦٧ / ٢٨٨ .
(١) في نسخة من الفقيه : عمّن رواه ( هامش المخطوط ) [ اي بدل : عن زرارة ] .
(٢) الفقيه ٣ : ١٢٧ / ٥٥٥ .