ويأتي (٣) ، ويحتمل الحمل على الكراهة .
[ ٢٣٤٥٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن ابن أبي نصر ، عن رجل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جاءه رجل من سجستان فقال له : إنّ عندنا دراهم يقال لها : الشاهية ، تحمل على الدرهم دانقين (١) فقال : لا بأس به إذا كانت تجوز .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله إلّا أنّه قال : الشامية ـ إلى أن قال : ـ لا بأس به يجوز ذلك (٢) .
[ ٢٣٤٥٤ ] ٧ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أشتري الشيء بالدراهم فأعطي الناقص الحبة والحبتين ، قال : لا ، حتى تبينه ، ثم قال : إلّا أن يكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا عدداً .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه (١) .
[ ٢٣٤٥٥ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي أعلم أنّها لا تجوز بين المسلمين إلّا بوضيعة ، تصير إليّ من بعضهم بغير وضيعة بجهلي به ، وإنّما آخذه على أنه جيد أيجوز لي أن آخذه وأخرجه من يدي على حدّ ما صار إليّ من قبلهم ؟ فكتب : لا يحلّ ذلك ، وكتبت إليه : جعلت فداك هل يجوز إن وصلت إليّ
__________________
(٣) يأتي في الأحاديث ٦ ، ٩ ، ١٠ من هذا الباب .
٦ ـ التهذيب ٧ : ١٠٨ / ٤٦٥ ، والاستبصار ٣ : ٩٦ / ٣٣٢ .
(١) في الاستبصار : إثنين ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٣ : ١٨٤ / ٨٣١ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ١١٠ / ٤٧٦ .
(١) الفقيه ٣ : ١٤١ / ٦١٩ .
٨ ـ التهذيب ٧ : ١١٦ / ٥٠٦ .