[ ٢٣٠٩٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبايع الرجل الشيء ، فقال : لا بأس إذا كان أصل الشيء حلالاً .
[ ٢٣٠٩٣ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن شعيب الحدّاد ، عن بشّار بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ؟ قال : نعم لا بأس به ، فقلت له : أشتري متاعي ؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا ولا غنمك .
وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن شعيب الحداد مثله (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (٢) .
وبإسناده عن محمّد بن يحيى (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن بشار بن بشار (٤) مثله (٥) .
[ ٢٣٠٩٤ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إبن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت
__________________
٢ ـ الفقيه ٣ : ١٨٢ / ٨٢٢ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٠٨ / ٤ .
(١) الكافي ٥ : ٢٠٨ / ذيل حديث ٤ .
(٢) التهذيب ٧ : ٤٨ / ٢٠٥ .
(٣) التهذيب ٧ : ٤٧ / ٢٠٤ .
(٤) في الفقيه : بشار بن يسار .
(٥) الفقيه ٣ : ١٣٤ / ٥٨٥ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٠٢ / ١ .