لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثمّ أبيعه إياه ، ثمّ أشتريه منه مكاني قال : إذا كان بالخيار إن شاء باع ، وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت بالخيار ، إن شئت إشتريت ، وإن شئت لم تشتر فلا بأس ، فقلت : إنّ أهل المسجد يزعمون أنّ هذا فاسد ، ويقولون : إن جاء به بعد أشهر صلح ، قال : إنّما هذا تقديم وتأخير فلا بأس .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (١) .
[ ٢٣٠٩٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يبيع البيع ، والبائع يعلم أنه لا يسوى والمشتري يعلم أنه لا يسوى إلّا أنّه يعلم أنه سيرجع فيه فيشتريه منه .
قال : فقال : يا يونس إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لجابر ابن عبد الله : كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثهم الذلّ ، قال : فقال له جابر : لا بقيت إلى ذلك الزمان ، ومتى يكون ذلك بأبي أنت وأمّي ؟ قال : إذا ظهر الربا يا يونس وهذا الربا فإن لم تشتره (١) ردّه عليك ؟ قال : قلت : نعم ، قال : فلا تقربنه فلا تقربنه .
[ ٢٣٠٩٦ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم ، ثمّ اشتراه بخمسة دراهم
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٥١ / ٢٢٣ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٩ / ٨٢ .
(١) في المصدر زيادة : منه .
٦ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ .