العبد .
[ ٢٣٨٨٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) (١) عن رجل مات وترك عليه ديناً وترك عبداً له مال في التجارة وولداً ، وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيّده في تجارة (٢) ، وإنّ الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد ، فقال : أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ، ولا على ما في يده من المتاع والمال إلّا أن يضمنوا (٣) دين الغرماء جميعاً فيكون العبد وما في يده (٤) للورثة ، فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء ، يقوّم العبد وما في يديه من المال ، ثمّ يقسم ذلك بينهم بالحصص ، فإن عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميّت ترك شيئاً ، قال : وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء رد على الورثة .
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد (٥) .
أقول : تقدّم وجهه (٦) .
__________________
٥ ـ التهذيب ٦ : ١٩٩ / ٤٤٤ ، والاستبصار ٣ : ١١ / ٣٠ .
(١) في نسخة : أبا جعفر ( عليه السلام ) . ( هامش المخطوط ) ، وكذلك التهذيبين .
(٢) في نسخة من الكافي : تجارته ( هامش المخطوط ) .
(٣) فيه دلالة على انتقال ما قابل الدين من التركة إلى الغرماء لا إلى الورثة إلّا أن يضمنوا الدين . « منه قده » .
(٤) في الكافي زيادة : من المال ( هامش المخطوط ) .
(٥) الكافي ٥ : ٣٠٣ / ٢ ، وفي الاستبصار : ردّوه .
(٦) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب .